سياسة الحضور :

1- حضور الدورات افتراضياً يعادل حضور المتدرب اعتيادي .

2- على المتدرب حضور ما لا يقل عن (75%) من الساعات التدريبية المخصصة للدورة المسجّل فيها.

3- عند غياب المتدرب عن حضور الدورة يفقد حقه بالمطالبة باسترداد الرسوم ما لم يقدم عذر رسمي، و يحتفظ المركز بحق قبول العذر أو رفضه.

4- النسبة المئوية هي الحاكم لمنح المتدرب شهادة حضور من عدمه .